السيد علي الطباطبائي
304
رياض المسائل
كالديلمي ( 1 ) والحلي ( 2 ) والفاضلين ( 3 ) والشهيدين ( 4 ) ، ولعله عليه كافة المتأخرين . وربما يستفاد من الغنية الإجماع عليه ، حيث ادعاه على اشتراط مالكية الواقف للتبرع ( 5 ) . وهو ليس بمالك له بالإجماع ، لثبوت الحجر عليه به وبالكتاب والسنة . وهذه الأدلة هي الوجه في أحد شقي التردد . ووجه الثاني : هو أن * ( المروي ) * في المستفيضة * ( جواز صدقته ) * . منها : الموثقان ، في أحدهما : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم ( 6 ) . وفي الثاني : عن صدقة الغلام ما لم يحتلم ، قال : نعم إذا وضعها في موضع الصدقة ( 7 ) . والخبر : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق على وجه معروف وحق فهو جائز ( 8 ) . وإطلاق الصدقة أو عمومها يشمل الوقف أيضا ، لما مضى ، مضافا إلى عدم القائل بالفرق ظاهرا . * ( والأولى المنع ) * عن الصحة ، لقوة الأدلة المانعة في نفسها ، مع اعتضادها في خصوص المسألة بالشهرة العظيمة ، واستصحاب الحالة السابقة ، وضعف النصوص المزبورة عن المقاومة لها من وجوه عديدة . منها مضافا إلى الشذوذ والندرة قصور أسانيدها عن الصحة ، مع كون
--> ( 1 ) المراسم : 203 . ( 2 ) السرائر 3 : 206 . ( 3 ) الشرائع 2 : 213 ، والمختلف 6 : 393 . ( 4 ) لم نقف على التصريح به في كتب الشهيد الأول - كما نبه عليه صاحب مفتاح الكرامة 9 : 44 ، المسالك 5 : 323 . ( 5 ) الغنية : 296 . ( 6 ) الوسائل 13 : 321 ، الباب 15 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 2 و 3 و 1 . ( 7 ) الوسائل 13 : 321 ، الباب 15 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 2 و 3 و 1 . ( 8 ) الوسائل 13 : 321 ، الباب 15 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 2 و 3 و 1 .